Call us now:
مادة 75
في حالة تأسيس نقابات جديدة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد العام تحديد كافة التدابير والإجراءات وتشكيل اللجان اللازمة للإشراف على تكوين هذه المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات فيها طبقا لأحكامه.
في حالة تأسيس نقابات جديدة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد العام تحديد كافة التدابير والإجراءات وتشكيل اللجان اللازمة للإشراف على تكوين هذه المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات فيها طبقا لأحكامه.