مادة 75

يراقب المدير مختاري القرى ونواطيرها ويتحرى عن الأرض المملوكة وسائر أراضي أملاك الدولة والأملاك العامة ويبعث إلى المرجع الإداري المختص بكل المعلومات التي ترد إليه ويساعد مأموري المالية في جباية الضرائب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *