مادة 75

أ – يعين الوكيل وتنهى خدمته بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين.
ب – تنهى حكماً خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الأصيل ومباشرته لعمله ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن إلى تاريخ مباشرة الأصيل.
ج – يجوز إنهاء خدمة الوكيل بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين /في أي وقت كان/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *