مادة 750 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
2 ـ ويقصد بالضمانات في هذه المادة، كل تأمين يخصص لضمان المدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *