مادة 752 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين إذا حكم على المفلس ويدفعها المدعي الشخصي إذا برئت ساحة المفلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *