Call us now:
مادة 753 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لا يجوز في حال من الأحوال أن تلقى نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين.
2 ـ وإذا اتخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فان النفقات في حالة البراءة تبقى على عاتقهم.