مادة 753 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *