مادة 755 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يعتبر باطلا بالنسبة إلى جميع الأشخاص بما فيهم المفلس كل اتفاق يعقد بين أحد الدائنين والمفلس أو أي شخص آخر على منافع خاصة ينالها الدائن مقابل تصويته في هيئات التفليسة أو ينجم عنه نفع خاص يناله الدائن من موجودات المفلس.
2 ـ ويجب على الدائن أن يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه الاتفاقات إلى من تعود له قانوناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *