Call us now:
مادة 756 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي أي تعديل في القواعد العادية المختصة بإدارة التفليسة.
2 ـ يلزم الوكلاء في هذه الحال أن يسلموا إلى النيابة العامة جميع المستندات والصكوك والأوراق والمعلومات التي تطلب منهم.