Call us now:
مادة 758 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حكما بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم يكن مقصراً أو محتالاً.
2 ـ إن استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن أن تمس وظائف الوكلاء إذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين إذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماماً.