Call us now:
مادة 76 من قانون السير
بعد تقديم الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة تسجل المركبة في السجل المختص لتسجيلها حسب نوعها وكيفية استعمالها ويعطى لها رقم خاص وينظم لها رخصة سير تسلم إلى صاحبها.
بعد تقديم الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة تسجل المركبة في السجل المختص لتسجيلها حسب نوعها وكيفية استعمالها ويعطى لها رقم خاص وينظم لها رخصة سير تسلم إلى صاحبها.