مادة 76 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا لم يسمّ الزوج أو وليه مهراً وقت العقد وجب عليه مهر المثل وكذا لو سمى تسمية فاسدة أو حيواناً مجهول النوع أو مكيلاً أو موزوناً كذلك أو نفى المهر أصلاً.
ويجب أيضاً مهر المثل في الشغار وفي تعليم القرآن للامهار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *