مادة 76 من نظام العقود الإدارية

يتم بيع عقارات الجهات العامة أو إيجارها أو استثمارها وكذلك بيع الأشياء واللوازم والمواد التي يقرر بيعها بإحدى الطرق التالية وذلك عندما لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على إتباع طريقة أخرى.
1 ـ الطريقة المباشرة.
2 ـ العقد بالتراضي.
3 ـ المزايدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *