Call us now:
مادة 76
أ – يمنح الوكيل أجره في نهاية الشهر.
ب – يعامل الوكيل معاملة الأصيل بالنسبة لاستحقاقه للتعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافات التشجيعية والحوافز المادية المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا القانون.
ج – 1 – يجوز منح الوكيل الذي تتجاوز خدمته ستة أشهر مستمرة إجازة إدارية بكامل الأجر بنسبة خدمته على ألا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة.
2 – يجوز منح العامل الوكيل إجازة صحية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون على ألا تتجاوز المدة التي تنتهي فيها وكالته بمقتضى صك تعيينه.
3 – يجوز للجهة العامة /بناء على طلب خطى من الوكيل الذي تتجاوز خدمته لديها الشهر/ منحه إجازة خاصة بلا أجر. على أن لا يتجاوز مجموعها خلال السنة الواحدة عشرين يوماً.
4 – إذا غاب الوكيل عن وظيفته بدون إجازة أصولية يعتبر /عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة/ بحكم المستقيل وفقاً لأحكام المادة /135/ من هذا القانون.
د – تمنح العاملة الوكيلة إجازة الأمومة وفق الأحكام الواردة في هذا القانون شريطة أن يكون قد مضى على تعيينها بالوكالة مدة تتجاوز السنة وأن لا تتجاوز مدة الإجازة المدة التي تنتهي فيها وكالتها بمقتضى صك تعيينها.
ه- – يخضع المعلمون الوكلاء في وزارة التربية بشأن تثبيتهم للقوانين والأنظمة الخاصة بها.