Call us now:
مادة 76
إن رؤي بعد طلاق الرجل أن المرأة حامل فأما أن يكون على رأيها أو على رأي الرجل أما في حالة اعترافها هي بأنها حامل فتلتزم بأن تعلن ذلك للرجل في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الطلاق وبأن تقبل عندها من تلاحظ أمر الجنين حتى الولادة متى أرسل لها زوجها المطلق شخصاً لأجل هذه الملاحظةوأما في حالة إنكارها بأنها حامل فتلتزم بأن تذعن للفحص من قبل ثلاث قابلات تعينهن المحكمة ذات الإختصاص ولقبول من يلاحظ أمر الجنين عندها في حالة ثبوت حملها