مادة 760 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.