مادة 760 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *