مادة 760 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تجوز إعادة الاعتبار للمفلس المعروف بأمانته:
آ ـ إذا كان قد أوفى تماماً الأقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه. ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركة أشخاص تقرر إفلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين.
ب ـ إذا أثبت المفلس أن الدائنين أبرأوا ذمته إبراءً تاماً من ديونه أو وافقوا بالإجماع على إعادة اعتباره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *