مادة 763 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تجوز كفالة الكفيل. وفي هذه الحالة، لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل، إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *