Call us now:
مادة 764 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه.
2 ـ فإذا لم يعارض المدين في الوفاء، بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه، ولو كان المدين قد دفع الدين، أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.