مادة 765 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين. ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *