مادة 767 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا تعدد المدينون في دين واحد، وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *