مادة 77 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

عندما يقرر المجلس إجراء كشف خارج محافظة دمشق يقوم بمهمة المساعد مع العضو أو الأعضاء المنتدبين كاتب لجنة تحديد الأجور في المحافظة الجاري فيها الكشف أو مساعد المجلس.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *