مادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباء وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *