مادة 77 من قانون الأحوال المدنية

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القرار رقم 3633 تاريخ 15/9/1931 والتعليمات المتعلقة بتطبيقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *