Call us now:
مادة 77 من قانون التأمينات الإجتماعية
إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل اخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل.
ويلتزم المقاول بهذا الاخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.