Call us now:
مادة 77 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ ـ تحدد إدارة الجمارك إجراءات التحكيم بما يتفق مع نصوص قانون أصول المحاكمات كما تحدد الأصول الواجب إتباعها في أخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتنظيم المستندات اللاحقة لرأي الخبيرين أو قرار اللجنة.
ب ـ لا يجوز التحكيم إلا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة إدارة الجمارك.
ج ـ غير أنه إذا لم يكن وجود البضائع لازما لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع. يجوز لدائرة الجمارك أن تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء إجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي تحددها إدارة الجمارك.