مادة 77 من قانون السير

يجب أن تتضمن رخصة السير:
1 ـ رقم تسجيل المركبة.
2 ـ هوية المالك كاملة.
3 ـ اسم الصانع أو علامتها الفارقة ورقم الشاسي.
4 ـ رقم المحرك وقوته وعدد أسطواناته.
5 ـ نوع العمل الذي خصصت له المركبة.
6 ـ وزن المركبة الفارغ والقائم.
7 ـ عدد المقاعد.
8 ـ لون المركبة.
9 ـ تاريخ وضع المركبة في السير لأول مرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *