مادة 77 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ تتراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
2 ـ تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم.
3 ـ يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في إحدى هاتين المؤسستين وفقاً لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية.
4 ـ تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان الـ57 والـ58.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *