مادة 77 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

يجب على المزايد ان يعين في طلبه موطنا مختارا له في المدينة الواقع بها مقر الجمعية ليكون صالحا لابلاغه جميع المراسلات والتبليغات الادارية والقضائية يطبق هذا النص على الوكيل.
ويعتبر محل الاقامة المذكور في الطلب ملزما للمزايد ولو انتقل منه الى غيره ما لم يبلغ الجمعية خطيا موطنه المختار البديل والا تعتبر جميع التبليغات المرسلة الى موطنه المختار الاول صحيحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *