Call us now:
مادة 77
إن رؤي بعد موت الرجل أن المرأة حامل فأما أن يكون ذلك على رأيها أو على رأي ورثة الرجل أما في حالة اعترافها بأنها حامل فتلتزم بأن تعلن ذلك لورثة رجلها في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة وبأن تقبل عندها من يلاحظ أمر الجنين حتى الولادة متى أرسل هؤلاء الورثة شخصاً لأجل هذه الملاحظة وأما في حالة إنكارها بأنها حامل فتلتزم بأن تذعن للفحص من قبل ثلاث قابلات تعينهن المحكمة ذات الإختصاص ولقبول من يلاحظ أمر الجنين في حالة ثبوت حملها