مادة 77

-1 يقدر دائماً رضى النفس الباطني مطابقاً للألفاظ أو الإشارات المستعملة في إبرام عقد الزواج-2 إذا نفى أحد الفريقين أو كلاهما بفعل وضعي من الإرادة الزواج نفسه أو كل حق على الفعل الزواجي أو إحدى خاصات الزواج الجوهرية فالعقد لاغ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *