مادة 770 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *