مادة 772 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تسري النصوص المتعلقة بحق الملكية على التصرف الأراضي الأميرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *