مادة 773 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة. وعليه أيضاً مراعاة الأحكام الآتية:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *