مادة 774 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ ليس للمتصرف في عقار أميري أن ينشئ عليه وقفاً.
2 ـ كل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *