Call us now:
مادة 774 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ ليس للمتصرف في عقار أميري أن ينشئ عليه وقفاً.
2 ـ كل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً.
1 ـ ليس للمتصرف في عقار أميري أن ينشئ عليه وقفاً.
2 ـ كل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً.