مادة 775 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم حراثة الأرض، أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *