مادة 775 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم حراثة الأرض، أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات.