مادة 777 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

المصانع والآبار والآلات البخارية، وجميع المحال المضرة بالجيران، يجب أن تنشأ على المسافات المبينة في القوانين والأنظمة والقرارات الإدارية، وبالشروط التي تفرضها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *