مادة 778 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة معقولة.
2 ـ ويكون الباعث مشروعاً، متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف، أو للمتصرف إليه، أو الغير.
3 ـ والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف، أو للمتصرف إليه، أو الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *