مادة 779 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً، طبقاً لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *