مادة 78 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الانفاق الواجب عليه.
2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *