Call us now:
مادة 78 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الانفاق الواجب عليه.
2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء.
1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الانفاق الواجب عليه.
2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء.