Call us now:
مادة 78 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
في جميع الأحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفى أو الذي قررت المحكمة إخراجه بموجب قائمة جرد خاصة، ما لم ينص نظام الشركة على طريقة أخرى للتخمين.
في جميع الأحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفى أو الذي قررت المحكمة إخراجه بموجب قائمة جرد خاصة، ما لم ينص نظام الشركة على طريقة أخرى للتخمين.