مادة 78 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

في جميع الأحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفى أو الذي قررت المحكمة إخراجه بموجب قائمة جرد خاصة، ما لم ينص نظام الشركة على طريقة أخرى للتخمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *