مادة 78 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يقسم المحكمان وعضوا لجنة التحكيم الاستئنافية أمام رئيس المحكمة الجمركية المختصة اليمين القانونية التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بكل تجرد وصدق وأمانة وأن أحفظ سر المذاكرات».
أما المفوض الدائم الذي يعينه الوزير فيقسم هذه اليمين أمام رئيس محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *