Call us now:
مادة 78 من قانون السير
يجب أن تحمل كل سيارة في مقدمتها ومؤخرتها لوحة عليها رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير، وتوضع اللوحة الخلفية إما في وسط السيارة أو على الجهة الشمالية منها.
إذا كانت السيارة تقطر مركبة أو أكثر فإن المقطورة الوحيدة أو آخر مقطورة يجب أن تحمل في مؤخرتها رقم تسجيل السيارة.
تعفى المقطورة من حمل هذا الرقم إذا كان حجمها يساعد على رؤية السيارة القاطرة.