مادة 78 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا غادر المحكوم عليه ـ لأية مدة كانت ـ المؤسسة التي حجز فيها لغرض الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *