مادة 78 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة السابقة ألزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته على الوجه المبين بالمادة 73 وذلك دون اخلال بالتعويض الذي تحكم به المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *