Call us now:
مادة 78 من نظام العقود الإدارية
يتم البيع أو التأجير بالطريقة المباشرة في الحالات التالية:
آ ـ إذا كانت المبيعات تستند إلى تعرفة رسمية.
ب ـ إذا كان البيع سيتم إلى إحدى الجهات العامة.
جـ ـ إذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية ويتم البيع أو التأجير في هذه الحالة من قبل لجان المبيعات.
د ـ إذا كان الموضوع متعلقاً ببيع عقار إلى دولة عربية أو أجنبية من أجل إشغاله أو إقامة منشآت عليه لبعثاتها السياسية والقنصلية والتجارية والثقافية شريطة تصديق عقد البيع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية.