مادة 78

-1 لا يصح الزواج المعقود على قسر أو خوف شديد توقعه دون حق علة خارجية لإكراه أحد الفريقين على الرضى-2 كل خوف غير هذا ولو سبب إبرام العقد لا يلزمه بطلان الزواج

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *