مادة 78

1 ـ يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق رسم معادل لرسم قرار الطعن، ويستوفى نصفه إذا تضمن النقض أو رد الطعن شكلاً.
2 ـ يستوفى عن قرار الطعن بنقل الدعوى أو تعيين المرجع رسم قدره خمس عشرة ليرة.
3 ـ يستوفى عن قرار الطعن المتضمن التصديق على الوثائق رسم قدره ثلاث ليرات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *