مادة 780 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا ملك إثنان أو أكثر شيئاً، غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *