مادة 79 من القانون العقاري العربي الموحد

يقصد بالسجل العقاري الصفحات الخاصة بكل وحدة عقارية بما يدون فيها من بيانات تتضمن حالتها النهائية بموجب إجراءات التسجيل الأول وما يرد عليها من تسجيلات لاحقة تتضمن تغييراً في المركز القانوني والمادي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *